الشيخ حسين آل عصفور
221
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
فمن تلك الأخبار المشار إليها موثقة زرارة ( 1 ) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد حين أعتقه المال فهو للعبد " . وصحيحة زرارة وحسنته ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام كما في الفقيه والكافي " في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق " وزاد في الفقيه " وقال في رجل باع مملوكا وله مال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال للبائع " . وخبره ( 3 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له " . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن للعبد مالا فتوفي الذي أعتقه ، لمن يكون مال البعد ؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ، قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيده " . وحيث كان مؤدى هذه الأخبار كما ترى وأنه لا يصير المال إذا كان معلوما للمولى إلا بالشرط عرفه طريقه الشرط ليصير ذلك المال له ، فأمره أن يذكره
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 69 ح 19 ، التهذيب ج 8 ص 223 ح 37 ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 24 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 190 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 69 ح 18 وفيه " عبدا له مال لمن مال العبد ؟ - قال : إن علم مولاه " الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 2 و 3 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 223 ح 36 وفيه " أعتق عبدا له " ، الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 4 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 223 ح 38 ، الوسائل ج 16 ص 35 ب 24 ح 6 وفيهما " أن له مالا - أيكون " .